لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9108
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ الْأَذَانَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَدَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مِنْهُ
رواه أحمد (9108، 10220) وأبو داود (2350).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 2350
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 2350
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10220
الراوي: أبو هريرة
صحيح
مشكاة المصابيح 1988
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (6)
- السنن الكبرى للبيهقي (7408)إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ
- المستدرك على الصحيحين (682)إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ
- المستدرك على الصحيحين (693)إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ ، وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ
- المستدرك على الصحيحين (1481)إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2761)إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ
- سنن الدارقطني (1918)إِذَاسَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ