لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9798
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ
رواه أحمد (9798، 9338).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9338
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (19)
- التمهيد لابن عبد البر (1882)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَةٍ ، وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ
- التمهيد لابن عبد البر (3102)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَةٍ ، وَلا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ
- الجامع لمعمر بن راشد (824)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهُمَا
- الزيادات على كتاب المزني (11)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا
- السنن الكبرى للنسائي (9411)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، وَلا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ ، وَلا يَحْتَبِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ
- المعجم الكبير للطبراني (6992)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ
- تاريخ دمشق لابن عساكر (3164)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِي فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا ، وَإِنْ وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلا يَتَوَضَّأُ فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
- شرح السنة (3060)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ ، وَلا يَمْشِ فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ ، قَالَ : وَلا يَحْتَبِ أَحَدُكُمْ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلا يَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ
- صحيح ابن حبان (5575)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ ، وَفِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا
- مستخرج أبي عوانة (6886)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا
- مستخرج أبي عوانة (6889)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا
- مستخرج أبي عوانة (6890)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدِ
- مستخرج أبي عوانة (6891)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِى فِي نَعْلِهِ الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ
- مستخرج أبي عوانة (6892)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدُكُمْ ، فَلا يَمْشِى فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ
- مسند ابن الجعد (2298)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةِ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَلا يَمْشِ فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ
- مسند الحميدي (1085)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمِشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَلا خُفٍّ وَاحِدٍ حَتَّى يُصْلِحَ الآخَرَ ، وَإِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى ، وَلَتْكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تَنْعَلُ وَآخَرَهُمَا تُحْفِي
- مصنف ابن أبي شيبة (24332)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا
- معجم ابن المقرئ (344)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ
- ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (525)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَلا يَمْشِي فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 10418
الراوي: أبو هريرة + 36 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 1649
الراوي: أبو هريرة + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13604
الراوي: جابر بن عبد الله + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13662
الراوي: جابر بن عبد الله + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14368
الراوي: جابر بن عبد الله + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10951
الراوي: أبو سعيد الخدري