انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦9934⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9934⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ غَلَّاقٍ الْعَيْشِيِّ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَمَاتَ ابْنٌ لِي فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ خَلِيلِكَ شَيْئًا نُطَيِّبُ بِأَنْفُسِنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُهُ قَالَ صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ

رواه أحمد (9934، 9939، 10211).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9939⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ تُوُفِّيَ ابْنَانِ لِي فَقُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا تُحَدِّثُنَاهُ يُطَيِّبُ بِأَنْفُسِنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمْ صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَلْقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ…

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10211⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ تُوُفِّيَ ابْنَانِ فَقُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا تُحَدِّثُنَاهُ تُطَيِّبُ بِنَفْسِنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمْ صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَلْقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ…

الراوي: أبو هريرة

وأخرجه أيضًا… (4)
  • الثبات عند الممات لابن الجوزي (4)صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ ، يَلْقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ : أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذَ بِنَاصِيَةِ ثَوْبِهِ ، أَوْ بِيَدِهِ كَمَا آخُذُ بِصِنْفَةِ ثَوْبِكَ ، وَلا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ
  • القضاء والقدر للبيهقي (563)صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ , يَلْقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ كَمَا أَخَذْتُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ , فَلا يُفَارِقُكَ حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ
  • تهذيب الكمال للمزي (716)صِغَارُهُمْ دَعَامِيصَ الْجَنَّةِ
  • شرح السنة (1538)صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ ، أَوْ قَالَ : أَبَوَيْهِ ، فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ كَمَا آخُذُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا ، فَلا يُفَارِقُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَإِيَّاهُ الْجَنَّةَ

في الموضوع نفسه

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ