( ش ) : قَوْلُهُ أَنَّ مَرْوَانَ أَتَى بِسَارِقٍ قَدْ اخْتَلَسَ مَتَاعًا فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ سَارِقًا لِسَرِقَةٍ تَقَدَّمَتْ لَهُ قَبْلَ هَذَا الِاخْتِلَاسِ مِنْ حُكْمِ السَّرِقَةِ , وَلِذَلِكَ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ ظَهَرَ ذَلِكَ إِلَيْهِ مِنْ حُكْمِهِ لَكِنَّهُ أَرَادَ الِاسْتِظْهَارَ عَلَى مَا ظَهَرَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ تَحَقُّقَهُ إِنْ كَانَ لَمْ يَتَحَقَّقْهُ بِسُؤَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَغَيْرُهُ لَيْسَ فِي الْخِلْسَةِ قَطْعٌ , وَالْخِلْسَةُ أَنْ يَأْخُذَ الشَّيْءَ مُسَارِعًا وَيُبَادِرَ بِأَخْذِهِ مِنْهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الِاسْتِسْرَارِ , وَالسَّرِقَةُ…