انتقل إلى المحتوى
السبيل

موطأ مالككتاب الكلام

موطأ مالك ⁦1814⁩

لم يُحكم عليه متفق عليه موطأ مالك ⁦1814⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ مَنْ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ ‏.‏ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ‏"

رواه مالك (1814)، البخاري (6104)، مسلم (60b)، الترمذي (2637) وأحمد (4458، 4833، 5008، 5644، 5663).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦6104⁩

الشرح القديم

أبو الوليد الباجي — المنتقى شرح الموطأ

( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا قَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي الْمُزْنِيَةِ مَعْنَاهُ إِنْ كَانَ الْمَقُولُ لَهُ كَافِرًا فَهُوَ كَمَا قَالَ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَقُولُ كَذَلِكَ خِيفَ عَلَى الْقَائِلِ أَنْ يَصِيرَ كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لِأَخِيهِ كَافِرٌ يُرِيدُ أَنَّهُ يَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَهُ بِحَقٍّ مَشْرُوعٍ يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ فَيَصِيرُ بِذَلِكَ كَافِرًا وَهَذَا مَعْنَى مَا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ مَالِكٍ , وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا يُرِيدُ بِوِزْرِ هَذَا الْقَوْلِ عَلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فَوِزْرُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى قَائِلِهِ أ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4458⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَدُكُمْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4833⁩

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ أَنْتَ كَافِرٌ أَوْ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5008⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

الراوي: عبد الله بن عمر

عرض الروايات (9)
وأخرجه أيضًا… (25)
  • الإبانة الكبرى لابن بطة (574): مَنْ قَالَ لأَخِيهِ : كَافِرٌ , فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا
  • الإيمان لابن منده (513)أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ : كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ، وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ
  • الإيمان لابن منده (588)أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا
  • الاستذكار (1234)إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ ، أَوْ أَنْتَ كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلا رَجَعَتْ إِلَى الأَوَّلِ
  • التمهيد لابن عبد البر (2655)أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيهِ كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
  • التمهيد لابن عبد البر (2656)إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
  • التمهيد لابن عبد البر (2657)إِذَاقَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ، أَوْ أَنْتَ كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ، وَإِلا رَجَعَتْ إِلَى الأَوَّلِ
  • السنة لأبي بكر بن الخلال (1502)أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (19249)أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيهِ : كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (180)أَيُّمَا امْرِئٍ ، قَالَ لأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
  • المنتخب من معجم شيوخ ابن السمعاني (67)أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ، وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ
  • تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري (412)إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ، أَوْ أَنْتَ كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ، وَإِلا رَجَعَتْ إِلَى الأَوَّلِ
  • تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري (413)مَنْ قَالَ لأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ
  • حديث إسماعيل بن جعفر (16)أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ : يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ
  • شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (1561)مَنْ قَالَ لأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ، وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ
  • شرح السنة (3453)إذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ، أَوْ أَنْتَ كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ، وَإِلا رَجَعَتْ إِلَى الأَوَّلِ
  • شرح السنة (3454)أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيهِ : كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
  • شعب الإيمان للبيهقي (6153)أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ
  • صحيح ابن حبان (252)أَيُّمَا رَجُلٌ قَالَ لأَخِيهِ كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا
  • صحيح ابن حبان (253)أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ : كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ، وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ
  • مستخرج أبي عوانة (41)أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ، وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ
  • مسند ابن الجعد (1370)إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ، أَوْ أَنْتَ كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ : وَإِلا رَجَعَتْ إِلَى الأَوَّلِ
  • مسند الموطأ للجوهري (349)أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيهِ كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1154)أَيُّمَا رَجُلٍ : قَالَ لِأَخِيهِ : كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (808)أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ : كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5998⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4792⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَى الْآخَرِ

الراوي: عبد الله بن عمر

الموضوعات

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ