انتقل إلى المحتوى
السبيل

موطأ مالككتاب الصلاة

موطأ مالك ⁦191⁩

لم يُحكم عليه موطأ مالك ⁦191⁩

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِي ذَلِكَ ‏.‏

رواه مالك (191، 189، 190).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: موطأ مالك ⁦189⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ