انتقل إلى المحتوى
السبيل

موطأ مالككتاب الزكاة

موطأ مالك ⁦596⁩

صحيح حكم عليه سليم الهلالي موقوف موطأ مالك ⁦596⁩

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَ يَقُولُ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ ‏.‏

رواه مالك (596).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

أبو الوليد الباجي — المنتقى شرح الموطأ

( ش ) : قَوْلُهُ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَقُولَ هَذَا لِمَنْ عَرَفَ حَالَهُ فِي الْحَوْلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ الشَّهْرُ الَّذِي جَرَتْ عَادَةُ أَكْثَرِهِمْ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ فِيهِ إِنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَيْنَ , وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ الْمَاشِيَةَ , وَاَلَّذِي يَجِبُ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ فِيهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ بَعْثِ السُّعَاةِ ذَلِكَ الْوَقْتَ , فَيُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْهَا وَلَا يُحْتَسَبُ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنْ الدَّيْنِ. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ يُرِيدُ أَوْ الْعَيْنُ , وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لَا تُؤْخَذُ زَكَاتُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يَجِبُ إخْرَا…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
سليم الهلالي صحيحMauquf Sahih الحديث رقم 596
السبت، 10 أكتوبر 2026 29 ربيع الآخر 1448 هـ