صحيح
حكم عليه سليم الهلالي
موطأ مالك 662
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا . فَقَالَ لاَ أَجِدُ . فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقِ تَمْرٍ . فَقَالَ " خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي . فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ " كُلْهُ " .
رواه مالك (662)، أبو داود (2392) وأحمد (10269).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 2392
الشرح القديم
أبو الوليد الباجي — المنتقى شرح الموطأ
( ش ) : اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ لِهَذَا الْحَدِيثِ فِي لَفْظٍ فَقَالَ أَصْحَابُ الْمُوَطَّأِ وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ وَخَالَفَهُمْ جَمَاعَةٌ مِنْ الرُّوَاةِ فَقَالُوا إِنْ رَجُلًا أَفْطَرَ بِجِمَاعٍ وَاتَّفَقَ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ بِلَفْظٍ وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَقِيلٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ بِالْعِتْقِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامٌ. ( فَصْلٌ ) قَوْلُهُ إِنْ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ الْفِطْرُ يَكُونُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ بِدَاخِلٍ وَهُوَ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ أَوْ إيلَاجٍ وَهُوَ مَغِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ…
اقرأ المزيد
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| سليم الهلالي |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 662 |
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 2392
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10269
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (17)
- الأم للشافعي (633)أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : إِنِّي لَا أَجِدُ ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ ، فَقال : خُذْ هَذَا ، فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَقال : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا
- الأم للشافعي (1950)رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، فَقَالَ : إنِّي لَا أَجِدُ , فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَقٍ , فَقَالَ لَهُ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا أَج
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1078)أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةَ ، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا
- السنن الكبرى للبيهقي (7439)رَجُلا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا , قَالَ : إِنِّي لا أَجِدُ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ , فَقَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أ
- السنن الكبرى للنسائي (3037)رَجُلا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ : فَقَالَ : لا أَجِدُ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعِرْقِ تَمْرٍ ، فَقَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، قَالَ
- السنن الكبرى للنسائي (11206)رَجلا أفْطَرَ فِي رَمَضَانَ , فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ , فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ , أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ , أَوْ إِطْعَامِ سَتِّينْ مِسْكِينًا , قَالَ : فَقَالَ : لا أَجِدُ , فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ , فَقَالَ : خُذْ هَذَا فتصدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّ
- السنن المأثورة رواية المزني (279)خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ مِنِّي ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ : كُلْهُ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2282)رَجُلا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، فَقَالَ : لا أَجِدُ ، فَقَالَ لَهُ : اجْلِسْ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ ، فَقَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ال
- سنن الدارقطني (2111)رَجُلا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ , فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ , أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ , أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا , قَالَ : فَقَالَ : لا أَجِدُ , فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ , فَقَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّ
- شرح معاني الآثار للطحاوي (2052)أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، فَقَالَ : لا أَجِدُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرْقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِ
- صحيح ابن حبان (3605)رَجُلا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : لا أَجِدُ ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ ، فَقَالَ : خُذْ هَذَا ، فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَجِدُ أ
- غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (168)رَجُلا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، فَقَالَ : لا أَجِدُ ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعِذْقِ تَمْرٍ ، فَقَالَ : خُذْ هَذَا ، فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ : يَا رَسُو
- مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (474)فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، فَقَالَ : إِنِّي لا أَجِدُ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ بِعَرَقِ تَمْرٍ ، فَقَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي ، فَضَحِكَ ر
- مسند الشافعي (444)رَجُلا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، فَقَالَ : إِنِّي لا أَجِدُ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ ، فَقَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُو
- مسند الموطأ للجوهري (58)رَجُلا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، فَقَالَ : لا أَجِدُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اجْلِسْ . فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعِرْقِ تَمْرٍ ، فَقَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2160)بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : إِنِّي لَا أَجِدُ ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَجِدُ أَحْوَجَ مِنِّي ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ ثَ
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (480)رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، فَقَالَ : لا أَجِدُ . فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ ، فَقَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِ