لم يُحكم عليه
موطأ مالك 697
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَىٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اعْتَكَفَ فَكَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِيفَةٍ فِي حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ثُمَّ لاَ يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ .
رواه مالك (697).
الشرح القديم
أبو الوليد الباجي — المنتقى شرح الموطأ
( ش ) : قَوْلُهُ كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِيفَةٍ فِي حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يُرِيدُ أَنَّهَا كَانَتْ غَيْرَ مَنْزِلِهِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ حَاجَتِهِ فِي غَيْرِ دَارِهِ ; لِأَنَّ فِي رُجُوعِهِ إِلَى دَارِهِ وَدُخُولِهِ إِلَيْهِ ذَرِيعَةً إِلَى الِاشْتِغَالِ بِبَعْضِ مَا يَظْهَرُ إِلَيْهِ فِيهِ وَيَرَاهُ مِنْهُ. قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ فِي الْمَدَنِيَّةِ لَا يَدْخُلُ بَيْتَهُ وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ لِشَيْءٍ وَلَا يَتَوَضَّأُ إِلَّا فِي غَيْرِهِ وَلَيْسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَغَيْرِهِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ يُمَكِّنُهُ إِلَى مَوْضِعِ مُعْتَكَفِهِ قَالَ عِيسَى عَ…
اقرأ المزيد
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.