انتقل إلى المحتوى
السبيل

موطأ مالككتاب الحج

موطأ مالك ⁦723⁩

صحيح حكم عليه سليم الهلالي موقوف موطأ مالك ⁦723⁩

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا وَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَقَالَ لَوْلاَ أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَضَى الْعَمَلُ ‏.‏

رواه مالك (723).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

أبو الوليد الباجي — المنتقى شرح الموطأ

( ش ) : ( فِعْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِنْ تَخْمِيرِ وَجْهِ ابْنِهِ وَقَدْ مَاتَ مُحْرِمًا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَرَأَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا سَوَاءٌ يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ مِنْ تَخْمِيرِ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ مَا يُفْعَلُ بِغَيْرِهِ , وَكَذَالِكَ الْحَنُوطُ وَالطِّيبُ , وَإِنَّمَا امْتَنَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ أَنْ يُطَيِّبَهُ لِأَجْلِ إحْرَامِهِ هُوَ لَا لِأَجْلِ إحْرَامِ الْمَيِّتِ وَقَالَ : لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ لَا يُخَمَّرُ رَأْسُهُ وَلَا يُطَيَّبُ وَيُسْتَدَامُ لَهُ حَالُ إحْرَامِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ أَنَّ الْكَفَنَ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
سليم الهلالي صحيحMauquf Sahih الحديث رقم 723
الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ