لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 619
الأحاديث التي رواها عتاب بن أسيد
روى عتاب بن أسيد 6 أحاديث في الموقع، والأصح أولًا.
- الوفاة
- ت 22 هـ
- يُكتب أيضًا
- Attâb ibn Asîd, Attāb ibn Asīd, Attab ibn Asid
ترجمة الراوي
أبو حاتم بن حبان البستي : ذكره في الثقات
الذهبي : أسلم يوم الفتح
ابن حجر العسقلاتي : قال في التقريب له صحبة
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 1804
وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ: «إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد
مختلف في الحكم عليه
سنن ابن ماجه 2189
لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِلَى مَكَّةَ نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ .
ضعيف
سنن أبي داود 1603
أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا
ضعيف
سنن ابن ماجه 1819