الراوي:عبد الله بن الزبير رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ
إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ .
رواه النسائي (1275) وأحمد (15518).
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحHasan Sahih |
الحديث |
رقم 1275 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
صحيحSahih Muslim |
الحديث |
رقم 1275 |
| عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ |
صحيحHasan Sahih |
الحديث |
رقم 1275 |
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15518
الراوي: عبد الله بن الزبير
وأخرجه أيضًا… (2)
- السنن الكبرى للنسائي (1171)وَنَصَبَ الْيُمْنَى ، وَأَضْجَعَ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ
- السنن الكبرى للنسائي (1180)إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ ، وَضْعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ لا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 313
الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6063
الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5079
الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15305
الراوي: نمير الخزاعي + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15306
الراوي: نمير الخزاعي + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14826
الراوي: عبد الرحمن بن أبزى