انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الجمعة

سنن النسائي ⁦1372⁩

بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

ضعيف حكما عالمين سنن النسائي ⁦1372⁩

الراوي:سمرة رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ ‏"

رواه النسائي (1372)، أبو داود (1053)، ابن ماجه (1128) وأحمد (19229).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦1053⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ) أَيْ لِأَنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات وَالظَّاهِر أَنَّ الْأَمْر لِلِاسْتِحْبَابِ وَلِذَلِكَ جَاءَ التَّخْيِيرُ بَيْن الدِّرْهَم وَالنِّصْف وَلَا بُدّ مِنْ التَّوْبَة مَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا الْمَاحِيَة لِلذَّنْبِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1372
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1372

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19229⁩

حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَيَزِيدُ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُجَيْفٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً فِي غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ

الراوي: سمرة

ضعيف مشكاة المصابيح ⁦1374⁩

وَعَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ» . رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه

الراوي: سمرة

وأخرجه أيضًا… (18)
  • التاريخ الكبير للبخاري (755)مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (5526)مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (5529)مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (1647)مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَنِصْفِ دِينَارٍ
  • المستدرك على الصحيحين (973)مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (6769)مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (6838)مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ
  • تهذيب الكمال للمزي (2757)مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ “
  • شعب الإيمان للبيهقي (2763)مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ
  • صحيح ابن حبان (2858)مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَبِنِصْفِ دِينَارٍ
  • صحيح ابن حبان (2859)مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ
  • صحيح ابن خزيمة (1760)مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفَ دِينَارٍ
  • مسائل أحمد لأبي داود السجستاني (102)مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مسند أبي داود الطيالسي (934)مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مسند الروياني (848)مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً فِي غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3616)مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَبِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مصنف ابن أبي شيبة (5391)مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ
  • معجم الشيوخ لتاج الدين السبكي (94)“ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ

في الموضوع نفسه