الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ .
رواه النسائي (1427، 873)، البخاري (937)، مسلم (882b)، أبو داود (1252)، مالك (403)، أحمد (5044) والدارمي (1401).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم 882b
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 1427 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 1427 |
| عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 1427 |
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 937
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 882b
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 1252
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 873
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه موطأ مالك 403
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5044
الراوي: عبد الله بن عمر
عرض الروايات (9)
لم يُحكم عليه
متفق عليه سنن الدارمي 1401
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1127
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه مشكاة المصابيح 1161
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (29)
- الأنوار في شمائل النبي المختار (572)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1351)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَيْنِ
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1748)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ
- التمهيد لابن عبد البر (2194)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئًا حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ
- التمهيد لابن عبد البر (2198)لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ شَيْئًا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
- السنن الكبرى للبيهقي (4139)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئًا حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ
- السنن الكبرى للبيهقي (5482)لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
- السنن الكبرى للنسائي (330)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ
- السنن الكبرى للنسائي (340)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
- السنن الكبرى للنسائي (1732)لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1794)لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
- المعجم الكبير للطبراني (13487)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ , وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ , وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ , وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ
- تاريخ دمشق لابن عساكر (30904)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ - زَادَ يَحْيَى : فِي بَيْتِهِ وَقَالا : - وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
- شرح السنة (863)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
- صحيح ابن خزيمة (1137)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ
- صحيح ابن خزيمة (1769)يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (354)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ
- مستخرج أبي عوانة (1659)صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي بَيْتِهِ
- مسند الحميدي (651)يُصَلِي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنَ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ
- مسند الربيع بن حبيب (202)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ النَّاسُ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، لَكِنْ لَهُ حَظٌّ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فِيهِ مَا شَاءَ اللّ
- مسند الموطأ للجوهري (507)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصِرِفَ ، فُيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
- مصنف عبد الرزاق (4664)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهُرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ
- مصنف عبد الرزاق (4665)صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ الظُّهُرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْجُمُعَةُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ
- مصنف عبد الرزاق (4680)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ
- معجم الشيوخ الكبير للذهبي (749)يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (1253)يُصَلِّي قبل الظهر رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي بَيْتِهِ
- موطأ عبد الله بن وهب (300)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئًا حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (368)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّي فَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
- موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (267)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ،وَبَعْدَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4363
الراوي: عبد الله بن عمر + 11 رواية أخرى
ضعيف
سنن النسائي 1429
الراوي: عبد الله بن عمر