انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب قيام الليل وتطوع النهار

سنن النسائي ⁦1713⁩

باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْوَتْرِ ‏.‏ د ‏}‏

حسن 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦1713⁩

الراوي:أبو أيوب رضي الله عنه

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ

مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْمَأَ إِيمَاءً ‏.‏

رواه النسائي (1713، 1710، 1711) وابن ماجه (1190).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي ⁦1710⁩

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ إسناده صحيحSahih Isnaad الإسناد فقط رقم 1713
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 1713
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ إسناده صحيحSahih Isnaad الإسناد فقط رقم 1713

روايات أخرى

صحيح سنن النسائي ⁦1710⁩

الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة

"‏ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ‏"

الراوي: أبو أيوب مشروح

وأخرجه أيضًا… (18)
  • التمهيد لابن عبد البر (2057)الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4394)إِنَّ الْوِتْرَ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4396)الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، وَمَنْ غُلِبَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً
  • السنن الكبرى للنسائي (441)الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (1382)الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ ، أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ ، أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ ، أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (1383)الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (1384)مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ ، أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ ، أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ غُلِبَ ، أَوْمَأَ إِيمَاءً
  • المستدرك على الصحيحين (1064)الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ
  • المستدرك على الصحيحين (1066)الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمِنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (3863)الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (3867)الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (3868)الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (3869)الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، وَمَنْ غُلِبَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً
  • سنن الدارقطني (1436)الْوِتْرُ حَقٌّ , فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ , وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلاثٍ , وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ
  • سنن الدارقطني (1438)الْوِتْرُ حَقٌّ , فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ
  • سنن الدارقطني (1440)الْوِتْرُ حَقٌّ , فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ , وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلاثٍ , وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِرَكْعَةٍ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلا أَنْ يُومِئَ فَلْيُومِئْ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (1092)الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ
  • صحيح ابن حبان (2458)الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْبِوَاحِدَةٍ

في الموضوع نفسه

الموضوعات