انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الجنائز

سنن النسائي ⁦1989⁩

باب الدُّعَاءِ ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦1989⁩

الراوي:الضحاك بن قيس الدمشقي رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ قَالَ

السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاَثًا وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ ‏.‏

رواه النسائي (1989).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1989
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1989
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1989

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • الأحاديث المختارة (2551)السُّنَّةُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاثًا ، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ
  • السنن الكبرى للنسائي (2102)السُّنَّةَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مَخَافَتةً ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاثًا ، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ

في الموضوع نفسه