انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الصيام

سنن النسائي ⁦2341⁩

باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ حَفْصَةَ فِي ذَلِكَ

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء موقوف سنن النسائي ⁦2341⁩

الراوي:حفصة رضي الله عنها

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، مِثْلَهُ

لاَ يَصُومُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ ‏.‏

رواه النسائي (2341) ومالك (637).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: موطأ مالك ⁦637⁩

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2341
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2341
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih Lighairihi الحديث رقم 2341

روايات أخرى