الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ .
رواه النسائي (2346)، مسلم (1157c، 1157d)، أبو داود (2430)، ابن ماجه (1711) وأحمد (1894، 1942، 2044، 2854).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم 1157c
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 2346 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
صحيحSahih - Agreed Upon |
الحديث |
رقم 2346 |
| عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 2346 |
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 1157c
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
صحيح مسلم 1157d
صحيح
سنن أبي داود 2430
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
سنن ابن ماجه 1711
الراوي: ابن عباس مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1894
الراوي: ابن عباس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1942
الراوي: ابن عباس
عرض الروايات (8)
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2044
الراوي: ابن عباس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2854
الراوي: ابن عباس
وأخرجه أيضًا… (25)
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (852)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ ، وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ غَيْرَ رَمَضَانَ .
- السنن الصغير للبيهقي (670)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ شَهْرًا قَطُّ إِلا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ
- السنن الكبرى للبيهقي (7782)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ
- السنن الكبرى للبيهقي (7784)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ
- السنن الكبرى للبيهقي (7825)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ
- السنن الكبرى للنسائي (2468)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ أَوْ عَامَّةَ شَعْبَانَ
- السنن الكبرى للنسائي (2628)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ ، وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ
- السنن الكبرى للنسائي (2629)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ
- السنن الكبرى للنسائي (2633)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ
- السنن الكبرى للنسائي (2858)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لا يَصُومُ ، وَلَمْ أَرَهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا بَلْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ
- السنن المأثورة رواية المزني (307)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2387)يَصُومُ ، حَتَّى نَقُولَ : لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ ، حَتَّى نَقُولَ : لا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2391)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَيُفْطِرُ ، حَتَّى نَقُولَ : مَا يَصُومُ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2392)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ ، حَتَّى نَقُولَ : لا يَصُومُ
- صحيح ابن حبان (3731)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ
- صحيح ابن خزيمة (2000)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لا يَصُومُ ، وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ أَوْ عَامَّةَ شَعْبَانَ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (610)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، وَلَمْ أَرَهُ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ شَعْبَانَ
- مستخرج أبي عوانة (2332)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ
- مستخرج أبي عوانة (2334)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ
- مستخرج أبي عوانة (2335)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي شَعْبَانَ
- مسند أبي يعلى الموصلي (2575)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لا يَصُومُ
- مسند الموطأ للجوهري (264)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺاسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ
- مسند عبد بن حميد (1525)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، وَلَمْ أَرَهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ، وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، إِلا قَلِيلا بَلْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2274)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (496)يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 683
الراوي: عائشة + 21 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 11574
الراوي: أنس بن مالك + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 12163
الراوي: أنس بن مالك + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 23252
الراوي: عائشة + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 12367
الراوي: أنس بن مالك
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 12924
الراوي: أنس بن مالك