انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الزكاة

سنن النسائي ⁦2519⁩

باب كَمِ الصَّاعُ ‏‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦2519⁩

الراوي:السائب بن يزيد رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ، - وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ - عَنِ الْجُعَيْدِ، سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ كَانَ

الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدَ فِيهِ ‏.‏

رواه النسائي (2519) والبخاري (6712، 7330).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦6712⁩

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2519
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2519
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2519

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للنسائي (2281)الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدَ فِيهِ
  • المعجم الكبير للطبراني (6541)الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ