انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب النكاح

سنن النسائي ⁦3291⁩

باب الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ‏.‏

صحيح 3 أحكام للعلماء متفق عليه سنن النسائي ⁦3291⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏.‏

رواه النسائي (3291، 3288، 3289)، البخاري (5109)، مسلم (1408a، 1408b، 1408d، 1408i، 1408j)، مالك (1114)، أحمد (8836، 9573، 9614، 10272، 10294، 10299، 10424، 10466) والدارمي (2084).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي ⁦3288⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( عَنْ أَرْبَع نِسْوَة ) أَيْ عَنْ الْجَمْع بَيْن اِثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ عَلَى الْوَجْه الَّذِي سَيَجِيءُ. وَقَوْله ( يُجْمَع بَيْنهنَّ ) الْأَقْرَب أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ أَنْ يُجْمَع بَيْنهنَّ أَيْ بَيْن ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ بَدَل عَنْ أَرْبَع نِسْوَة وَيُحْتَمَل أَنَّهُ صِفَة نِسْوَة بِمَعْنَى أَنَّهُ يُمْكِن الْجَمْع بَيْنهنَّ لَوْلَا النَّهْي فَنَهَى عَنْ الْجَمْع بَيْنهنَّ لِذَلِكَ أَيْ أَرْبَع نِسْوَة يَجْتَمِع فِي الْوُجُود عَادَة فَيُمْكِن لِذَلِكَ الْجَمْع لَوْلَا النَّهْي فَنَهَى حَتَّى لَا يَجْمَع بَيْنهنَّ أَحَد فَهُوَ نَهْي مُقَيَّد وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3291
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Muslim الحديث رقم 3291
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3291

روايات أخرى

عرض الروايات (20)
لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦8836⁩

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يُونُسَ وَعَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ…

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦9573⁩

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦9614⁩

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10272⁩

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10294⁩

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10299⁩

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10424⁩

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10466⁩

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْمَعْ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه سنن الدارمي ⁦2084⁩

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦991⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { لَا يُجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وَلَا بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5109 )‏ ، ومسلم ( 1408 )‏.‏

الراوي: أبو هريرة

وأخرجه أيضًا… (25)
  • السنن الكبرى للبيهقي (12901)أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (12904)لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (12905)نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5236)لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5237)أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5239)نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ : الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا ، وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5243)يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3018)لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3021)يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3023)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا ، وَلا الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا
  • سنن سعيد بن منصور (635)لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَتُنْكَحَ , فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
  • صحيح ابن حبان (4202)لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • صحيح ابن حبان (4204)لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3274)أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3276)نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ : بَيْنَ الْمَرْأَةِ ، وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3278)لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3279)لا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (737)لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • مسند الربيع بن حبيب (500)لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • مسند الشافعي (1216)لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • مسند الشاميين للطبراني (3241)لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا
  • مسند الموطأ للجوهري (416)لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3646)لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (829)لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَخَالَتِهَا
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (482)لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مشكاة المصابيح ⁦3171⁩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ والدارمي…

الراوي: أبو هريرة + 13 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14106⁩

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا

الراوي: جابر بن عبد الله + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14567⁩

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ يَعْنِي الْأَحْوَلَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا

الراوي: جابر بن عبد الله + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1782⁩

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنِي خُصَيْفٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ وَالْخَالَتَيْنِ

الراوي: ابن عباس + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9458⁩

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ خَالَةِ أَبِيهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَةِ أُمِّهَا أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أُمِّهَا فَقَالَ قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى…

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

الموضوعات