الراوي:عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَهُ .
رواه النسائي (3357)، أبو داود (2115) وابن ماجه (1891).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن ابن ماجه 1891
أحكام العلماء
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
ضعيفDaif |
الحديث |
رقم 3357 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
حسنHasan |
الحديث |
رقم 3357 |
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 2115
الراوي: عبد الله بن مسعود
صحيح
سنن ابن ماجه 1891
الراوي: عبد الله بن مسعود مشروح
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1031
الراوي: عبد الله بن مسعود
وأخرجه أيضًا… (8)
- أسد الغابة (1561)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ . قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ مَهْرِ نِسَائِهَا ، لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ الل
- أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع (360)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ عَنْهَا ، قَالَ : لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ، لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ , وَلَهَا الْمِيرَاثُ
- الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (1182)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بِرْوَعَ ببِنْتِ وَاشِقٍ بِم
- السنن الكبرى للنسائي (5519)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ
- تاريخ دمشق لابن عساكر (64413)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ
- مسند ابن أبي شيبة (745)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ : فَسَمَّى عَبْدُ اللَّهِ لَهَا الصَّدَاقَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بَرُوعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ هَذَا
- مصنف ابن أبي شيبة (12983)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عنهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
- مصنف ابن أبي شيبة (28474)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ , فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، ﷺ ، قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 3207
+ 8 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17733
الراوي: عبد الله بن مسعود + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15378
الراوي: معقل بن سنان الأشجعي
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17735
الراوي: عبد الله بن مسعود
لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 2147
الراوي: معقل بن سنان الأشجعي