الراوي:النعمان بن بشير رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَجُلاً، يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَيُنْبَزُ قُرْقُورًا أَنَّهُ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ فَكَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجُلِدَ مِائَةً .
رواه النسائي (3361)، أبو داود (4458) وأحمد (17698، 17699، 17717).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 4458
أحكام العلماء
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
ضعيفDaif |
الحديث |
رقم 3361 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
حسنHasan |
الحديث |
رقم 3361 |
| عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ |
ضعيفDaif |
الحديث |
رقم 3361 |
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 4458
مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17698
الراوي: النعمان بن بشير
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17699
الراوي: النعمان بن بشير
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17717
الراوي: النعمان بن بشير
وأخرجه أيضًا… (7)
- الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة (251)إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكْنُ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (386)إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ ، فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهَا مِائَةً
- البحر الزخار بمسند البزار (2797)إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ ، قَالَ :وَكَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ ، قَالَ : فَجَلَدَ مِائَةً
- السنن الكبرى للبيهقي (15691)عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ : لأَقْضِيَنَّ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُك
- السنن الكبرى للنسائي (5363)وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَقَالَ : لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ ، فَقَالَتْ : أَحْلَلْتُهَا لَهُ ، فَجُلِدَ مِا
- السنن الكبرى للنسائي (6953)وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَقَالَ : لأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ ، جَلَدْتُكَ مِئَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ ، رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ
- تلخيص المتشابه في الرسم (597)إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ ، فَوَجَدَهَا قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17671
الراوي: النعمان بن بشير + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19205
الراوي: سلمة بن المحبق + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15346
الراوي: سلمة بن المحبق
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17679
الراوي: النعمان بن بشير
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17718
الراوي: النعمان بن بشير
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19209
الراوي: سلمة بن المحبق