انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الخيل

سنن النسائي ⁦3568⁩

باب شُؤْمِ الْخَيْلِ ‏‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦3568⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ ‏"

رواه النسائي (3568) ومسلم (2225b، 2225c).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( الشُّؤْم فِي ثَلَاثَة ) اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ اِعْتِقَاد التَّأْثِير لِغَيْرِهِ تَعَالَى فَاسِد وَالْأَسْبَاب الْعَادِيَة بِإِجْرَاءِ اللَّه تَعَالَى إِيَّاهَا أَسْبَابًا عَادِيَة وَاقِعَة قَطْعًا فَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّ التَّشَاؤُمَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاء جَائِز بِمَعْنَى أَنَّهَا أَسْبَاب عَادِيَة لِمَا يَقَعُ فِي قَلْب الْمُتَشَائِمِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاء فَلَوْ تَشَاءَمَ بِهَا الْإِنْسَانُ بِالنَّظَرِ إِلَى كَوْنِهَا أَسْبَابًا عَادِيَة لَكَانَ ذَلِكَ جَائِزًا بِخِلَافِ غَيْرهَا فَالتَّشَاؤُم بِهَا بَاطِلٌ إِذْ لَيْسَتْ هِيَ مِنْ الْأَسْبَاب الْعَادِيَة لِمَا يَظُنُّهُ فِيهَا الْمُتَشَائِمُ بِهَا وَأَمَّا اِعْتِقَاد التَّأْثِير فِي غَيْره تَعَالَى فَفَاسِدٌ قَطْعًا فِي الْكُلّ وَ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفShadh الحديث رقم 3568
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih - Agreed Upon الحديث رقم 3568
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ ضعيفShadh الحديث رقم 3568

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (5)
  • التمهيد لابن عبد البر (1532)لا عَدْوَى ، وَلا طِيَرَةَ ، وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاثَةٍ : الْمَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالدَّارِ
  • الجامع في الحديث لابن وهب (633)لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاثَةٍ : الْمَرْأَةُ، وَالْفَرَسُ، وَالدَّارُ،
  • السنن الكبرى للنسائي (8935)لا عَدْوَى ، وَلا طِيَرَةَ ، إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاثَةٍ : الْمَرْأَةُ وَالْفَرَسُ ، وَالدَّارُ
  • تهذيب الآثار للطبري (1318)الشُّؤْمُ فِي ثَلاثَةٍ : الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (99)لا شُؤْمَ ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلاثَةٍ : الْمَرْأَةُ وَالْفَرَسُ وَالدَّارُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦21769⁩

حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَفِي الْمَسْكَنِ يَعْنِي الشُّؤْمَ

الراوي: سهل بن سعد الساعدي + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5822⁩

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ

الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5318⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ يَكُ مِنْ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ

الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4316⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا نَحْفَظُهُ عَنْ سَالِمٍ يَعْنِي الشُّؤْمَ

الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14047⁩

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَانَ شَيْءٌ فَفِي الرَّبْعِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ

الراوي: جابر بن عبد الله