انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الإحباس

سنن النسائي ⁦3597⁩

باب الإِحْبَاسِ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى ابْنِ عَوْنٍ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦3597⁩

الراوي:عمر بن الخطاب رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً أَحَبَّ إِلَىَّ وَلاَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا ‏.‏ قَالَ ‏

"‏ إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ فَتَصَدَّقَ بِهَا - عَلَى أَنْ لاَ تُبَاعَ وَلاَ تُوهَبَ - فِي الْفُقَرَاءِ وَذِي الْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً وَيُطْعِمَ ‏.‏

رواه النسائي (3597، 3598) والبخاري (2773).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( أَحَبَّ إِلَيَّ إِلَخْ ) أَيْ فَأُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا } الْآيَة ( غَيْر مُتَمَوِّل مَالًا ) أَيْ غَيْر مُتَّخِذ إِيَّاهُ مَالًا لِنَفْسِهِ بَلْ يَأْكُلُهُ وَيُطْعِمُهُ بِالْمَعْرُوفِ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3597
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Muslim الحديث رقم 3597
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3597

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • السنن الكبرى للنسائي (6199)أَصَبْتُ أَرْضًا ، لَمْ أُصِبْ مَالا أَحَبَّ إِلَيَّ ، وَلا أَنْفَسَ عِنْدِي ، مِنْهَا ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا ، فَتَصَدَّقَ بِهَا ، عَلَى أَنْ تُبَاعَ وَلا تُوهَبَ ، فِي الْفُقَرَاءِ ، وَذِي الْقُرْبَى ، وَالرِّقَابِ ، وَالضَّيْفِ ، وَابنِ السَّبِيلِ ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦926⁩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَأَتَى اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْه ُ 1‏ .‏ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا "…

الراوي: عبد الله بن عمر + 13 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5677⁩

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمَالِي بِثَمْغٍ قَالَ احْبِسْ أَصْلَهُ وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5805⁩

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ يَهُودِ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهَا ثَمْغٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا نَفِيسًا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ قَالَ فَجَعَلَهَا صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا…

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6171⁩

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَوَّلُ صَدَقَةٍ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ صَدَقَةُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْبِسْ أُصُولَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا

الراوي: عبد الله بن عمر