انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الوصايا

سنن النسائي ⁦3629⁩

باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

مختلف في الحكم عليه حكما عالمين سنن النسائي ⁦3629⁩

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ، آلِ سَعْدٍ قَالَ مَرِضَ سَعْدٌ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ ‏"‏ لاَ ‏"‏‏.‏ وَسَاقَ الْحَدِيثَ‏.‏

رواه النسائي (3629).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 3629
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3629