انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الرقبى

سنن النسائي ⁦3708⁩

باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي خَبَرِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيهِ ‏‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء موقوف سنن النسائي ⁦3708⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ

لاَ رُقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ ‏.‏

رواه النسائي (3708).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( لَا رُقْبَى ) أَيْ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا دِيَارهمْ وَأَمْوَالهمْ رُقْبَى بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالْمَصْلَحَةِ ( فَمَنْ أُرْقِبَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ( فَهُوَ بِسَبِيلِ الْمِيرَاث ) أَيْ إِذَا مَاتَ يَكُونُ مِيرَاثًا لَهُ لَا يَرْجِعُ إِلَى الْوَاهِب أَصْلًا.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3708
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 3708
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3708