انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الأيمان والنذور

سنن النسائي ⁦3816⁩

باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦3816⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ

رَكِبَتِ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا ‏.‏

رواه النسائي (3816)، أبو داود (3308) وأحمد (2971).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦3308⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا ) مَنْ لَا يَرَى الصَّوْم جَائِزًا يُؤَوِّلُ الْحَدِيث بِأَنَّ الْمُرَاد الِافْتِدَاءُ فَإِنَّهَا إِنَّ اِفْتَدَتْ فَقَدْ أَدَّتْ الصَّوْم عَنْهَا وَهُوَ تَأْوِيل بِعِيدِ جَدًّا وَأَحْمَد جَوْز الصَّوْم فِي النَّذْر وَقَالَ هُوَ الْمُوَرَّد وَالْقَوْل الْقَدِيم لِلشَّافِعَيَّ جَوَازه مُطَلَّقًا وَرَجَّحَهُ مُحَقِّقُوا أَصْحَابِهِ بِأَنَّهُ الْأَوْفَقُ لِلدَّلِيلِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3816
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده صحيحIsnaad Sahih الإسناد فقط رقم 3816
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3816

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للبيهقي (18539)رَكِبَتِ الْبَحْرَ ، فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَنَجَّاهَا اللَّهُ ، فَلَمْ تَصُمْ ، حَتَّى مَاتَتْ ، فَجَاءَتْ بِنْتُهَا ، أَوْ أُخْتُهَا ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا
  • مشكل الآثار للطحاوي (1992)فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا

في الموضوع نفسه

الموضوعات