انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب البيعة

سنن النسائي ⁦4196⁩

باب ذِكْرِ مَا يَجِبُ لِلإِمَامِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4196⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا ‏"

رواه النسائي (4196)، مسلم (1841) وأحمد (10359).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم ⁦1841⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( جُنَّة ) أَيْ كَالتُّرْسِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ أَيْ يُقْتَدَى بِرَأْيِهِ وَنَظَرِهِ فِي الْأُمُور الْعِظَام وَالْوَقَائِع الْخَطِيرَة وَلَا يَتَقَدَّم عَلَى رَأْيه وَلَا يَنْفَرِد دُونه بِأَمْرٍ ( يُقَاتِل مِنْ وَرَائِهِ ) قِيلَ الْمُرَاد أَنَّهُ يُقَاتِل قُدَّامَهُ فَوَرَاء هَاهُنَا بِمَعْنَى أَمَام وَلَا يُتْرَك يُبَاشِر الْقِتَال بِنَفْسِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعَرُّضه لِلْهَلَاكِ وَفِيهِ هَلَاك الْكُلّ قُلْت وَهَذَا لَا يُنَاسِب التَّشْبِيهَ بِالْجُنَّةِ مَعَ كَوْنه خِلَاف ظَاهِر اللَّفْظ فِي نَفْسه فَالْوَجْه أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ يُقَاتِل عَلَى وَفْق رَأْيه وَأَمْره وَلَا يُخَالَف عَلَيْهِ فِي الْقِتَال فَصَارَ كَأَنَّهُمْ خَلْفه فِي الْقِتَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( وَيُت…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4196
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih - Agreed Upon الحديث رقم 4196
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4196

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (6)
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3867)الْإِمَامَ جُنَّةٌ ، يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِهِ وَيُتَّقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا ، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ إِثْمًا
  • الخراج لأبي يوسف (16)الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ , فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا ، وَإِنْ أَتَى بِغَيْرِهِ فَعَلَيْهِ إِثْمُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (7511)إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَيُتَّقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمْرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا ، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ ، فَإِنَّ عَلَيَهِ وِزْرًا
  • السنن الكبرى للنسائي (8430)الإِمَامُ جُنَّةٌ ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَيَتَّقِي بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ ، كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ
  • مستخرج أبي عوانة (5623)إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَيُتَّقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ ، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ وِزْرًا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (6290)الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا ، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ

في الموضوع نفسه