انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب البيعة

سنن النسائي ⁦4206⁩

باب جَزَاءِ مَنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَأَطَاعَ ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء متفق عليه سنن النسائي ⁦4206⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ‏"

رواه النسائي (4206)، البخاري (2955)، مسلم (1839a، 1839b)، أبو داود (2626)، الترمذي (1707)، ابن ماجه (2864) وأحمد (4439، 5996).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦2955⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( أَنْ لَا يُؤْمَر ) أَيْ حِين أَنْ لَا يُؤْمَرَ أَوْ كَلِمَة أَنْ شَرْطِيَّة وَفِي كَثِير مِنْ النُّسَخ إِلَّا أَنْ يُؤْمَر بِمَعْصِيَةٍ وَهُوَ الظَّاهِر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4206
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده صحيحIsnaad Sahih الإسناد فقط رقم 4206
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4206

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1839a⁩

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يُؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ‏"

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

عرض الروايات (10)
لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4439⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5996⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

الراوي: عبد الله بن عمر

صحيح متفق عليه مشكاة المصابيح ⁦3664⁩

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّمعُ والطاعةُ على المرءِ المسلمِ فِيمَا أحب وأكره مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»

الراوي: عبد الله بن عمر

وأخرجه أيضًا… (25)
  • الأموال لابن زنجويه (21)عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ، فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ ، إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَمَنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلا طَاعَةً
  • الاستذكار (507)السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره , ما لم يؤمر بمعصية , فإذا أمر بمعصية , فلا سمع ولا طاعة
  • الاعتقاد إلى سبيل الرشاد للبيهقي (240)السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1209)عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا طَاعَةَ
  • التمهيد لابن عبد البر (4266)عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ
  • السنن الصغير للبيهقي (1438)السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4909)السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15267)السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ
  • السنن الكبرى للنسائي (7521)عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ
  • السنن الكبرى للنسائي (8399)عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ ، إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَلا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلا طَاعَةَ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (58)عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1361)عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ، فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ
  • المنتقى من السنن المسندة (1026)السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ
  • النصيحة للراعي والرعية للتبريزي (52)السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (56611)السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ .
  • جامع البيان عن تأويل آي القرآن (9092)عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا طَاعَةَ
  • شرح السنة (2456)السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ ، فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1318)السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ؛ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ ؛ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ
  • مستخرج أبي عوانة (5610)السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ ، إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ
  • مستخرج أبي عوانة (5611)الطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ
  • مستخرج أبي عوانة (5612)عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ ، إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ
  • مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي (45)عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ : السَّمْعُ ، وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ ، وَكَرِهَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (33009)السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ , فَمَنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ لَهُ وَلَا طَاعَةَ
  • معالم التنزيل تفسير البغوي (396)السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (1434)السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ

في الموضوع نفسه

الموضوعات