انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الفرع والعتيرة

سنن النسائي ⁦4225⁩

باب ‏‏

حسن 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4225⁩

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، ‏{‏ عَنْ أَبِيهِ، ‏}‏ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَرَعَ ‏.‏ قَالَ ‏

"‏ حَقٌّ فَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ فَتُكْفِئَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْعَتِيرَةُ قَالَ ‏"‏ الْعَتِيرَةُ حَقٌّ ‏"

رواه النسائي (4225) وأحمد (6470).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( حَقّ ) قَالَ الشَّافِعِيّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِبَاطِلٍ وَقَدْ جَاءَ عَلَى وَفْق كَلَام السَّائِل وَلَا يُعَارِضُهُ حَدِيث لَا فَرَع وَلَا عَتِيرَة فَإِنَّهُ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ ( بَكْرًا ) فَتْح فَسُكُون هُوَ الْفَتَى مِنْ الْإِبِل بِمَنْزِلَةِ الْغُلَام مِنْ النَّاس ( خَيْر ) أَيْ فَهُوَ خَيْر وَالْجُمْلَة جَزَاء الشَّرْط ( مِنْ أَنْ تَذْبَحهُ ) أَيْ حِينَ يُولَدُ كَمَا كَانَ عَادَتهمْ ( بِوَبَرِهِ ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ بِصُوفِهِ لِكَوْنِهِ قَلِيلًا غَيْر سَمِين ( فَتَكْفَأ ) كَتَمْنَع آخِره هَمْزَةٌ أَيْ تُقَلِّبهُ وَتَكُبّهُ يُرِيدُ أَنَّك إِذَا ذَبَحْته حِين يُولَد يَذْهَب اللَّبَن فَصَارَ كَأَنَّك كَفَأْت إِنَاءَك أَيْ الْمُحْلَب ( وَتُوَلِّه ) بِتَ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ حسنHasan الحديث رقم 4225
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده حسنIsnaad Hasan الإسناد فقط رقم 4225
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ حسنHasan الحديث رقم 4225

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للنسائي (4432)الْفَرَعُ ، قَالَ : حَقٌّ ، فَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ بِكْرًا فَتَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ ، فَيَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ فَتُكْفِئَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهِ نَاقَتَكَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَالْعَتِيرَةُ ؟ قَالَ :
  • المستدرك على الصحيحين (7647)الْفَرَعُ حَقٌّ وَإِنْ تَرَكْتَهُ ، حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ ، فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ ، يَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ ، وَتُولِهُ نَاقَتَكَ