قَوْله ( عَنْ ثَمَن السِّنَّوْر وَالْكَلْب ) قِيلَ الْأَوَّل لِلتَّنْزِيهِ وَالثَّانِي لِلتَّحْرِيمِ وَالْحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسْلِم وَقَدْ حَمَلَهُ بَعْض أَهْل الْعِلْم عَلَى الْهِرّ إِذَا تَوَحَّشَ فَلَمْ يُقْدَر عَلَى تَسْلِيمِهِ وَزَعَمَ بَعْض أَنَّ النَّهْي كَانَ فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ وَلَا دَلِيل عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَمَا عَنْ عَطَاء مِنْ أَنَّهُ لَا بَأْس بِثَمَنِ السِّنَّوْر لَا يَصْلُح مُعَارِضًا لِلْحَدِيثِ كَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ ( إِلَّا كَلْب صَيْد ) قِيلَ أَخَذَ قَوْم بِهَذَا الِاسْتِثْنَاء فَأَجَازُوا بَيْع كَلْب الصَّيْد وَالْجُمْهُور عَلَى الْمَنْع وَأَجَابُوا بِأَنَّ الْحَدِيث ضَعِيف بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث قُلْت لَعَلَّ الْمُرَاد الِاسْتِث…