انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الضحايا

سنن النسائي ⁦4391⁩

باب مَا تُجْزِئُ عَنْهُ الْبَدَنَةُ فِي الضَّحَايَا ‏‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4391⁩

الراوي:رافع بن خديج رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ، رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ ‏

رواه النسائي (4391) وأحمد (15254).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( عَشْرًا مِنْ الشَّاء ) بِبَعِيرٍ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَعِير الْوَاحِد بِمَنْزِلَةِ عَشْر مِنْ الشَّاء وَعَشْر مِنْ الشَّاء تُجْزِئ فِي الْأُضْحِيَّة عَنْ عَشْرَة فَكَذَا الْبَعِير الْوَاحِد ثُمَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس صَرِيح فِي ذَلِكَ قَالَ المظهر فِي شَرْح الْمَصَابِيح عَمِلَ بِهَذَا الْحَدِيث إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَقَالَ غَيْره إِنَّهُ مَنْسُوخ قُلْت أَخَذُوا بِحَدِيثِ اِبْن عُمَرَ وَالْجَزُور عَنْ سَبْعَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4391
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 4391
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4391

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للنسائي (4361)يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ
  • صحيح ابن حبان (4929)يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ