انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب البيوع

سنن النسائي ⁦4454⁩

باب اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ فِي الْكَسْبِ ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4454⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلاَلٍ أَوْ حَرَامٍ ‏"

رواه النسائي (4454).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَال ) أَيْ مِنْ أَيّ وَجْه أَيْ لَا يَبْحَث أَحَد عَنْ الْوَجْه الَّذِي أَصَابَ الْمَال مِنْهُ أَهُوَ حَلَال أَمْ هُوَ حَرَام وَإِنَّمَا الْمَال نَفْسه يَكُون مَطْلُوبًا بِأَيِّ وَجْه وَصَلَ الْيَد إِلَيْهِ أَخَذَهُ وَمِثْل هَذَا الْحَدِيث حَدِيث يَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَان يَأْكُلُونَ الرِّبَا قُلْت هُوَ زَمَاننَا هَذَا فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَفِيهِ مُعْجِزَة بَيِّنَة لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4454
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Bukhari الحديث رقم 4454
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4454

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • السنن الكبرى للنسائي (5831)يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ ، مِنْ حِلٍّ ، أَوْ حَرَامً

في الموضوع نفسه