انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب البيوع

سنن النسائي ⁦4528⁩

باب وَضْعِ الْجَوَائِحِ ‏‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4528⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُرَيْجٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ - وَذَكَرَ شَيْئًا - عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ‏"

رواه النسائي (4528) وابن ماجه (2219).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن ابن ماجه ⁦2219⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( عَلَى مَا ) هِيَ اِسْتِفْهَامِيَّة ثَبَتَ أَلِفُهَا مَعَ الْجَارّ عَلَى خِلَاف الْمَشْهُور.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4528
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 4528
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4528

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (4)
  • السنن الكبرى للنسائي (5908)مَنْ بَاعَ ثَمَرًا ، فَأَصَابَهُ جَائِحَةٌ ،فَلا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ ، وَذَكَرَ شَيْئًا ، عَلامَ يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ؟ !
  • المعجم الأوسط للطبراني (6945)مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا ، عَلامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ؟ !
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (21371)مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ
  • مسند الشاميين للطبراني (494)مَنْ بَاعَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا ، عَلامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ؟

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦852⁩

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا.‏ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ? } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1554 )‏ ( 14 )‏.‏

الراوي: جابر بن عبد الله + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه موطأ مالك ⁦1303⁩

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ ‏.‏ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِي فَقَالَ ‏"‏ حِينَ تَحْمَرُّ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ…

الراوي: أنس بن مالك + 3 روايات أخرى مشروح