انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب البيوع

سنن النسائي ⁦4548⁩

باب بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ ‏‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4548⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ لاَ تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ ‏"

رواه النسائي (4548).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4548
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 4548
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4548

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • السنن الكبرى للنسائي (5928)لا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَلا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ الْمُسَمَّى