انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب البيوع

سنن النسائي ⁦4559⁩

باب بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4559⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلاَّ مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ ‏"

رواه النسائي (4559) ومسلم (1588a، 1588b).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم ⁦1588a⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

( فَمَنْ زَادَ ) فِي الدَّفْع ( أَوْ اِزْدَادَ ) بِأَخْذِ الزِّيَادَة ( فَقَدْ أَرْبَى ) أَيْ أَتَى بِالرِّبَا فَصَارَ عَاصِيًا يُرِيد أَنَّ الرِّبَا لَا يَتَوَقَّف عَلَى أَخْذ الزِّيَادَة بَلْ يَتَحَقَّق بِإِعْطَائِهَا أَيْضًا فَكُلّ مِنْ الْمُعْطِي وَالْآخِذ عَاصٍ ( إِلَّا مَا اِخْتَلَفَتْ أَلْوَانه ) أَيْ أَرْبَى فِي تَمَام تِلْكَ الْبُيُوع إِلَّا فِي بَيْع اِخْتَلَفَتْ أَلْوَان بَدَلَيْهِ أَيْ أَجْنَاسه وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاء مُنْقَطِع مَعَ كَوْن الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَحْذُوفًا وَأَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ تَقْدِير حَرْف الْجَرّ عَلَى خِلَاف الْقِيَاس وَأُمًّا تَقْدِير الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَامًا حَتَّى يَكُون الِاسْتِثْنَاء مُتَّصِلًا بِأَنْ يُقَال فَقَدْ أَرْبَى فِي كُلّ بَ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih Hadith الحديث رقم 4559
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Muslim الحديث رقم 4559
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4559

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (4)
  • الاستذكار (758)التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ ، وَاسْتَزَادَ ، فَقَدْ أَرْبَى ، إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9731)التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5940)التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بَيْدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ ، فَقَدْ أَرْبَى ، إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3897)التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦832⁩

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا 1‏ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا اَلْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً…

الراوي: أبو سعيد الخدري + 14 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦157⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ…

الراوي: عمر بن الخطاب + 15 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦837⁩

وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ " وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ اَلشَّعِيرَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1592 )‏ من طريق أبي النظر؛ أن بسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله؛ أنه أرسل غلامه…

الراوي: معمر بن عبد الله + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦21626⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ قَالَ كَانَ أُنَاسٌ يَبِيعُونَ الْفِضَّةَ مِنْ الْمَغَانِمِ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْبُرِّ…

الراوي: عبادة + 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦833⁩

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافُ…

الراوي: عبادة + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦834⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ, فَمَنْ زَادَ أَوْ اِسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1588 )‏ ( 84 )‏.‏

الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى