انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب البيوع

سنن النسائي ⁦4564⁩

باب بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ‏‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4564⁩

الراوي:عبادة رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ‏"‏ ‏.‏ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ لَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ ‏"‏ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

رواه النسائي (4564، 4560، 4561، 4562)، مسلم (1587a)، ابن ماجه (2254)، أحمد (21626، 21670) والدارمي (2466).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم ⁦1587a⁩

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4564
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 4564
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4564

روايات أخرى

صحيح صحيح مسلم ⁦1587a⁩

عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ‏.‏ فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلاَ مَا بَالُ رِجَالٍ…

الراوي: عبادة مشروح

صحيح سنن النسائي ⁦4560⁩

بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشِّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا…

الراوي: عبادة مشروح

مختلف في الحكم عليه سنن النسائي ⁦4561⁩

بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ - قَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ…

الراوي: عبادة مشروح

مختلف في الحكم عليه سنن النسائي ⁦4562⁩

نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلِ الآخَرُ - إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ - قَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلَمْ يَقُلِ الآخَرُ - وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ…

الراوي: عبادة مشروح

صحيح سنن ابن ماجه ⁦2254⁩

ـ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا ‏.‏

الراوي: عبادة مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦21626⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ قَالَ كَانَ أُنَاسٌ يَبِيعُونَ الْفِضَّةَ مِنْ الْمَغَانِمِ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْبُرِّ…

الراوي: عبادة

عرض الروايات (8)
لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦21670⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَقَدْ كَانَ يُدْعَى ابْنَ هُرْمُزَ قَالَ جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ إِمَّا فِي كَنِيسَةٍ وَإِمَّا فِي بِيعَةٍ فَقَامَ عُبَادَةُ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى…

الراوي: عبادة

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦2466⁩

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ قَامَ نَاسٌ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ يَبِيعُونَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ…

الراوي: عبادة

وأخرجه أيضًا… (25)
  • الاستذكار (739)يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، عَيْنًا بِعَيْنٍ ، مَنْ زَادَ وَازْدَادَ ، فَقَدْ أَرْبَى
  • الاستذكار (755)بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى
  • الاستذكار (756)بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ . قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ ، وَالْوَرِق
  • الاستذكار (757)نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ . قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ ، وَلَمْ يَقُلِ الآخَرُ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، مِثْلا بِمِثْلٍ . قَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْب
  • التمهيد لابن عبد البر (620)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , وَالْمِلْحُ بِالْمُلْحِ , يَدًا بِيَدٍ , مِثْلا بِمِثْلٍ , مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى
  • الزيادات على كتاب المزني (201)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلا بِكَيْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، وَلا بَأْس
  • السنة للمروزي (142)يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبى
  • السنن الكبرى للبيهقي (9708)يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ ، أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى
  • السنن الكبرى للنسائي (5941)عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ . قَالَ أَحَدُهُمَا : وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، يَدًا بَيْدٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ ، و
  • السنن الكبرى للنسائي (5942)عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ ، إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ،مِثْلا بِمِثْلٍ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : مَنْ زَادَ ، أَوِ ازْدَادَ ، فَ
  • السنن الكبرى للنسائي (5943)عَنْ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ ، وَلَمْ يَقُلِ الآخَرُ ، إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، مِثْلا بِمِثْلٍ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : مَنْ زَادَ أَوِ ازْ
  • السنن الكبرى للنسائي (5945)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، كيلا بِكَيْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ ، فَقَدْ أَرْبَى ،
  • السنن الكبرى للنسائي (5946)عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ ، فَقَدْ أَرْبَى
  • السنن المأثورة رواية المزني (218)نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى
  • المسند للشاشي (1184)يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ , وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ ، مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى
  • المسند للشاشي (1186)الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ , وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ , وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا : وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ , وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ ، وَالْبُرَّ بِالشَّع
  • المسند للشاشي (1189)نَهَى عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ , وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ , وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ , وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلا بِمِثْلٍ , فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3799)نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُذَهَّبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، فَمَنْ زَادَ ، أَوِ ازْدَادَ ، فَقَدْ أَرْبَى
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1047)بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ “ . قَالَ أَحَدُهُمَا : وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ . “ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ ، وَالْبُرَّ بِا
  • مستخرج أبي عوانة (4287)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، مثلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ
  • مستخرج أبي عوانة (4305)يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ ، مثلا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ ، فَقَدْ أَرْبَى
  • مسند الربيع بن حبيب (561)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، يَدٌ بِيَدٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2930)نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى
  • ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (500)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ ، فَقَدْ أَرْبَى
  • ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (507)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَقَدْ أَرْبَى

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦832⁩

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا 1‏ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا اَلْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً…

الراوي: أبو سعيد الخدري + 14 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦157⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ…

الراوي: عمر بن الخطاب + 15 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦837⁩

وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ " وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ اَلشَّعِيرَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1592 )‏ من طريق أبي النظر؛ أن بسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله؛ أنه أرسل غلامه…

الراوي: معمر بن عبد الله + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦833⁩

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافُ…

الراوي: عبادة + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦834⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ, فَمَنْ زَادَ أَوْ اِسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1588 )‏ ( 84 )‏.‏

الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦11040⁩

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ…

الراوي: أبو سعيد الخدري + 5 روايات أخرى