انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب البيوع

سنن النسائي ⁦4703⁩

باب ذِكْرِ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4703⁩

الراوي:الشريد بن سويد رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضِي لَيْسَ لأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ وَلاَ قِسْمَةٌ إِلاَّ الْجُوَارَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ‏"

رواه النسائي (4703)، ابن ماجه (2496) وأحمد (18642، 18643، 18658).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( أَحَقّ بِسَقَبِهِ ) السَّقَب بِفَتْحَتَيْنِ الْقُرْب وَبَاء بِسَقَبِهِ صِلَة أَحَقّ لَا لِلسَّبَبِ أَيْ الْجَار أَحَقّ بِالدَّارِ السَّاقِبَة أَيْ الْقَرِيبَة وَمَنْ لَا يَقُول بِشُفْعَةِ الْجَار يَحْمِل الْجَار عَلَى الشَّرِيك فَإِنَّهُ يُسَمَّى جَارًا أَوْ يَحْمِل الْبَاء عَلَى السَّبَبِيَّة أَيْ أَحَقّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَة بِسَبَبِ قُرْبه مِنْ جَاره وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِقَوْلِنَا الشَّرِيك أَحَقّ بِالدَّارِ الْقَرِيبَة كَمَا هُوَ مُؤَدَّى التَّأْوِيل الْأَوَّل وَالظَّاهِر أَنَّ الرِّوَايَة الْآتِيَة تَرُدّ التَّأْوِيلَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4703
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده صحيحIsnaad Sahih الإسناد فقط رقم 4703
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4703

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18642⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ

الراوي: الشريد بن سويد

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18643⁩

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ وَالْخَفَّافُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْخَفَّافُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ…

الراوي: الشريد بن سويد

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18658⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِيكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارَ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ

الراوي: الشريد بن سويد

وأخرجه أيضًا… (25)
  • السنن الصغير للبيهقي (977)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا بِعْتُكَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10698)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10699)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10700)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6082)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6083)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (11237)أَرْضِي لَيْسَ لأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلا قِسْمٌ إِلا الْجِوَارُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (11238)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (11242)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • المنتقى من السنن المسندة (636)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • سنن الدارقطني (3971)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • سنن الدارقطني (3972)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ، مَا أَعْطَيْتُكَ
  • سنن الدارقطني (3975)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • صحيح ابن حبان (5293)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • صحيح ابن حبان (5294)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (230)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ
  • مسند أبي داود الطيالسي (1007)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • مسند ابن أبي شيبة (912)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • مسند الحميدي (536)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا بِعْتُكَ
  • مسند الروياني (679)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا بِعْتُكَ
  • مسند الروياني (692)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • مسند الروياني (700)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • مسند الشافعي (822)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • مصنف عبد الرزاق (13957)الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3233)الْجَارُ أَحَقُّ بَسَقَبِهِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦900⁩

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2257 )‏.‏ وصرفت: بينت.‏

الراوي: جابر بن عبد الله + 13 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦900b⁩

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: { اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1608 )‏ ( 135 )‏ وزاد: " فيأخذ أو يدع.‏ فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه ".‏

+ 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦903⁩

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ, يُنْتَظَرُ بِهَا ‏- وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ‏- إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 3 / 303 )‏، وأبو داود ( 3518 )‏، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ( 2 / 229…

الراوي: جابر بن عبد الله + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦901⁩

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَفِيهِ قِصَّةٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2258 )‏ من طريق عمرو بن الشريد قال: " وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ‏-صلى الله عليه…

الراوي: أبو رافع + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25927⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ أَوْ سَقَبِهِ

الراوي: أبو رافع + روايتان أخريان