انتقل إلى المحتوى
السبيل

الشرح القديم لـسنن النسائي ⁦4743⁩

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( لَا يَحِلّ قَتْل مُسْلِم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث ) اِسْتَدَلَّ بِالْحَصْرِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَل مُسْلِم بِكَافِرٍ وَأَنْتَ خَبِير أَنَّ الْحَصْر يَحْتَاج إِلَى تَأْوِيل لِأَنَّ الْمُرْتَدّ يُقْتَل وَإِنْ لَمْ يُحَارَب بِقَطْعِ الطَّرِيق وَكَذَلِكَ غَيْره وَقَدْ ذُكِرَ تَأْوِيل الْحَصْر فِيمَا تَقَدَّمَ فَلَا يَسْتَقِيم الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى مُرَاده عَلَى أَنَّهُ جَاءَ فِي بَعْض رِوَايَاته النَّفْس بِالنَّفْسِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

العودة إلى الحديث

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ