انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب القسامة

سنن النسائي ⁦4743⁩

باب سُقُوطِ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ ‏‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4743⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ‏

"‏ لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ ‏"

رواه النسائي (4743، 4048).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( لَا يَحِلّ قَتْل مُسْلِم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث ) اِسْتَدَلَّ بِالْحَصْرِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَل مُسْلِم بِكَافِرٍ وَأَنْتَ خَبِير أَنَّ الْحَصْر يَحْتَاج إِلَى تَأْوِيل لِأَنَّ الْمُرْتَدّ يُقْتَل وَإِنْ لَمْ يُحَارَب بِقَطْعِ الطَّرِيق وَكَذَلِكَ غَيْره وَقَدْ ذُكِرَ تَأْوِيل الْحَصْر فِيمَا تَقَدَّمَ فَلَا يَسْتَقِيم الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى مُرَاده عَلَى أَنَّهُ جَاءَ فِي بَعْض رِوَايَاته النَّفْس بِالنَّفْسِ فَلْيُتَأَمَّلْ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4743
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 4743
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4743

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (9)
  • إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه (221)لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1856)لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصِنٌ فَيُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ يَقْتِلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا ، وَرَجُلٌ يَخْرِجُ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُسْلَبُ ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ
  • السنن الكبرى للنسائي (3403)لا يَحِلُّ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مِحْصَنٌ يُرْجَمُ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلامِ لِيُحَارِبَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6691)لا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٍ ، فَيُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا ، فَيُقْتَلُ ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلامِ ، فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَيُقْتَلُ ، أَوْ يُصْلَبُ ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1592)لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٌ ، يُرْجَمُ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، فَيُقْتَلُ أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ
  • الناسخ والمنسوخ للنحاس (253)لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مِحْصَنٌ يُرْجَمُ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ ، أَوْ رَجُلٌ خَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ فَيُحَارِبُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ
  • سنن الدارقطني (2722)لا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا فِي ثَلاثٍ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ , وَرَجُلٍ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ , وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ ، أَوْ يُصْلَبُ , أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ
  • سنن الدارقطني (2724)لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
  • مشكل الآثار للطحاوي (1555)لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ , أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ , أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ ﷺ ، فَيُقْتَلُ , أَوْ يُصْلَبُ , أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ .

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه الأربعون النووية ⁦14⁩

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ [ يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله] إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ". [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ] ، [وَمُسْلِمٌ]

الراوي: عبد الله بن مسعود + 16 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦411⁩

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ فَدَخَلَ مَدْخَلًا كَانَ إِذَا دَخَلَهُ يَسْمَعُ كَلَامَهُ مَنْ عَلَى الْبَلَاطِ قَالَ فَدَخَلَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ…

الراوي: عثمان + 9 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3544⁩

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ زِنا بعدَ إِحْصانٍ فإِنَّهُ يُرجَمُ ورجلٌ خرَجَ مُحارِباً للَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ…

الراوي: عائشة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦24518⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ جَاءَ عَمَّارٌ وَمَعَهُ الْأَشْتَرُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ قَالَ يَا أُمَّهْ فَقَالَتْ لَسْتُ لَكَ بِأُمٍّ قَالَ بَلَى وَإِنْ كَرِهْتِ قَالَتْ مَنْ هَذَا مَعَكَ قَالَ هَذَا الْأَشْتَرُ قَالَتْ أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي…

الراوي: عائشة + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1328⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبِيدَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشْرَفَ عَلَى الَّذِينَ حَصَرُوهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَفِي الْقَوْمِ طَلْحَةُ قَالَ…

الراوي: طلحة بن عبيد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23169⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى عَائِشَةَ أَنَا وَعَمَّارٌ وَالْأَشْتَرُ فَقَالَ عَمَّارٌ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّتَاهُ فَقَالَتْ السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى حَتَّى أَعَادَهَا عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ أَمَا…

الراوي: عائشة