انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب آداب القضاة

سنن النسائي ⁦5421⁩

باب النَّهْىِ عَنْ أَنْ يُقْضَى فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦5421⁩

الراوي:أبو بكرة رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، - وَكَانَ عَامِلاً عَلَى سِجِسْتَانَ - قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ أَبُو بَكْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏

"‏ لاَ يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلاَ يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ‏"

رواه النسائي (5421).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

( فِي قَضَاء ) أَيْ فِي أَمْر وَاحِد كَمَا فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث بِقَضَاءَيْنِ بِأَنْ يَحْكُم بِلُزُومِ الدَّيْن وَسُقُوطه مِثْلًا إِذْ الْمَقْصُود مِنْ نَصْب الْقُضَاة قَطْع النِّزَاع وَلَا يَنْقَطِع بِمِثْلِ هَذَا الْقَضَاء.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 5421
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده صحيحIsnaad Sahih الإسناد فقط رقم 5421
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 5421

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • السنن الكبرى للنسائي (5773)لا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ ، وَلا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ