انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الأشربة

سنن النسائي ⁦5661⁩

باب ذِكْرِ الرِّوَايَاتِ الْمُغَلِّظَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦5661⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَنَفَرٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ ‏"

رواه النسائي (5661).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( ثُمَّ إِنَّ شُرْب فَاقْتُلُوهُ ) الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْأَمْر بِالْقَتْلِ مَنْسُوخ بَلْ قَدْ اِدَّعَى الْعُلَمَاء الْإِجْمَاع عَلَى ذَلِكَ وَلِلْحَافِظِ السُّيُوطِيّ فِيهِ بَحْث ذَكَرَهُ فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ وَانْفَرَدَ بِالْقَوْلِ بِأَنَّ الْحَقّ بَقَاؤُهُ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 5661
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 5661
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 5661

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (21)
  • إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه (226)إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ
  • الأم للشافعي (1473)إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَ
  • الأم للشافعي (1528)إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ لَا يَدْرِي الزُّهْرِيُّ أَبْعَدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ ، فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَد
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (373)إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (374)إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5018)مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5117)مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5118)إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1670)مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1671)إذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1676)لِشَارِبِ الْخَمْرِ إنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَجَلَدَهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ عَنِ النَّاسِ
  • المستدرك على الصحيحين (8190)إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ ، فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ ، فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ ، فَاقْتُلُوهُ
  • حديث إسماعيل بن جعفر (200)مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ
  • شرح السنة (2610)إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (953)إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ
  • مسند الشافعي (1274)إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ . لا يَدْرِي الزُّهْرِيُّ بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ،فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ ف
  • مشيخة ابن طهمان (14)مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ
  • مشيخة ابن طهمان (15)شَارِبُ الْخَمْرِ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ , فَجَلَدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ , وَوَضَعَ الْقَتْلَ فِي الْخَمْرِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4608)مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ ، فَاجْلِدْهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ ، فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ ، فَاقْتُلُوهُ
  • ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (527)إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ ، فَاقْتُلُوهُ
  • ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (529)مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1243⁩

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ اَلْخَمْرِ: { إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِذَا شَرِبَ [ اَلثَّانِيَةِ ] فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِذَا شَرِبَ اَلثَّالِثَةِ فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِذَا شَرِبَ اَلرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ, وَالْأَرْبَعَة ُ 1‏…

الراوي: معاوية + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10143⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ

الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3617⁩

عَنْ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ» قَالَ: ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يقْتله. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن قبيصَة بن دؤيب…

الراوي: جابر بن عبد الله + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16244⁩

حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَعْبَدٍ الْقَاصِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ

الراوي: معاوية + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16256⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ بَهْدَلَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ

الراوي: معاوية + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17361⁩

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَعِصَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ حَدَّثَنِي نِمْرَانُ بْنُ مِخْمَرٍ وَقَالَ عِصَامُ ابْنُ مُحْبِرٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ…

الراوي: أوس بن شرحبيل الجعفي + رواية أخرى