انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب المواقيت

سنن النسائي ⁦570⁩

باب النَّهْىِ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦570⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها أَوْهَمَ عُمَرُ - رضى الله عنه - إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ لاَ تَتَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ ‏"

رواه النسائي (570).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( أَوْهَمَ عُمَر ) هَكَذَا فِي النُّسَخ بِالْأَلِفِ وَالصَّوَاب وَهِمَ بِكَسْرِ الْهَاء أَيْ غَلِطَ أَوْ بِفَتْحِ الْهَاء أَيْ ذَهَبَ وَهْمه إِلَى مَا قَالَ كَمَا صَرَّحُوا فِي مِثْله وَهُوَ الْمَشْهُور فِي رِوَايَة هَذَا الْحَدِيث يُقَال أَوْهَمَ فِي صَلَاته أَوْ فِي الْكَلَام إِذَا أَسْقَطَ مِنْهَا شَيْئًا وَوَهِمَ بِالْكَسْرِ إِذَا غَلِطَ وَوَهَمَ بِالْفَتْحِ يَهِم إِذَا ذَهَبَ وَهْمه إِلَّا أَنْ يُقَال الْمُرَاد أَنَّ الْحَدِيث كَانَ مُقَيَّدًا فَأُسْقِطَ الْقَيْد مِنْ الْكَلَام نِسْيَانًا ثُمَّ تَبِعَ إِطْلَاقه وَمَقْصُود عَائِشَة أَنَّ عُمَر كَانَ يَرَى الْمَنْع بَعْد الْعَصْر مُطْلَقًا وَهُوَ خَطَأ وَالصَّوَاب أَنَّ الْمَمْنُوع هُوَ التَّحَرِّي بِالصَّلَاةِ فِي النِّهَايَة التَ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 570
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Muslim الحديث رقم 570
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 570

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (16)
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (1044)لا تَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبِهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (617)لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلَا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغِيبَ
  • التمهيد لابن عبد البر (4085)لَا تَحَرُّوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ حَتَّى تَبْرُزَ ، فَإِذَا بَرَزَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ
  • التمهيد لابن عبد البر (4086)لَا تَحَرُّوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا
  • التمهيد لابن عبد البر (4087)لَا تَتَحَرُّوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4025)لا تَتَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ
  • السنن الكبرى للنسائي (1539)لا تَتَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (347)لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلَا غُرُوبَهَا
  • المعجم الأوسط للطبراني (1233)الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (6804)لا تَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَتَغْرُبُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (13480)الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
  • تغليق التعليق لابن حجر (210)لا تَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا
  • طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (735)لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ
  • مستخرج أبي عوانة (871)لا تَتَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا , فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ
  • مسند الحميدي (643)لا تَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلا غُرُوبَهَا
  • مسند الشاميين للطبراني (1551)لا تَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلا غُرُوبَهَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4383⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ…

الراوي: عبد الله بن عمر + 12 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦9574⁩

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ…

الراوي: أبو هريرة + 9 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦163⁩

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.‏

الراوي: أبو سعيد الخدري + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16400⁩

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ…

الراوي: عمرو بن عبسة + 3 روايات أخرى