انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الأشربة

سنن النسائي ⁦5716⁩

باب ذِكْرِ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلاَءِ وَمَا لاَ يَجُوزُ ‏‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء موقوف سنن النسائي ⁦5716⁩

الراوي:عمر بن الخطاب رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا

قَدِمَتْ عَلَىَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلاَءِ الإِبِلِ وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الأَخْبَثَانِ ثُلُثٌ بِبَغْيِهِ وَثُلُثٌ بِرِيحِهِ فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَشْرَبُونَهُ ‏.‏

رواه النسائي (5716).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( كَطِلَاءِ الْإِبِل ) أَيْ الَّذِي يُطْلَى بِهِ الْإِبِل الْأَجْرَب ( ثُلُث بِبَغْيِهِ وَثُلُث بِرِيحِهِ ) هَكَذَا فِي كَثِير مِنْ النُّسَخ بِالْيَاءِ الْجَارَّة الدَّاخِلَة عَلَى الْبَغْي مَصْدَر بَغَى بِمُوَحَّدَةٍ وَغَيْن مُعْجَمَة إِذَا جَاوَزَ الْحَدّ وَكَذَا بِرِيحِهِ جَارّ وَمَجْرُور أَيْ ثُلُث خَبِيث بِسَبَبِ بَغْيه وَثُلُث خَبِيث بِسَبَبِ رِيحه يُرِيد أَنَّ الْعَصِير لَهُ ثَلَاث أَوْصَاف أَحَدهَا بَغْيه أَيْ اِشْتِدَاده وَإِسْكَاره وَالثَّانِي أَنَّهُ إِذَا اِشْتَدَّ يَحْدُث لَهُ رِيح كَرِيه وَالثَّالِث مَذُوق طَيِّب فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَسِّم أَجْزَاءَهُ عَلَى أَوْصَافه وَصَارَ ثُلُثه لِلْبَغْيِ وَالثَّانِي لِلرِّيحِ وَالثَّالِث لِلذَّوْقِ فَالثُّلُثَانِ مِنْهُ خَبِيثَانِ وَ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 5716
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 5716
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih Lighairihi الحديث رقم 5716