انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الأشربة

سنن النسائي ⁦5723⁩

باب ذِكْرِ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلاَءِ وَمَا لاَ يَجُوزُ ‏‏

إسناده صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦5723⁩

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ

إِذَا طُبِخَ الطِّلاَءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ‏.‏

رواه النسائي (5723).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( إِذَا طُبِخَ الطِّلَاء عَلَى الثُّلُث ) يُرِيد عَلَى أَنْ يَبْقَى مِنْهُ الثُّلُث وَأَمَّا كَلَام عُمَر عَلَى الثُّلُثَيْنِ فَالْمُرَاد عَلَى أَنْ يَذْهَب الثُّلُثَانِ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ إسناده صحيحSahih Isnaad Maqtu الإسناد فقط رقم 5723
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده صحيحIsnaad Sahih الإسناد فقط رقم 5723
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ إسناده صحيحSahih Isnaad Maqtu الإسناد فقط رقم 5723