أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ إِنَّا
نَأْخُذُ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ أَوِ الطِّلاَءَ فَنُنَظِّفُهُ ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلاَثًا ثُمَّ نُصَفِّيهِ ثُمَّ نَدَعُهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَنَشْرَبُهُ قَالَ يُكْرَهُ .
رواه النسائي (5749).
أحكام العلماء
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
إسناده حسنHasan Isnaad |
الإسناد فقط |
رقم 5749 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
إسناده صحيحIsnaad Sahih |
الإسناد فقط |
رقم 5749 |
| عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ |
إسناده حسنHasan Isnaad |
الإسناد فقط |
رقم 5749 |