انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب المواقيت

سنن النسائي ⁦617⁩

باب إِعَادَةِ مَا نَامَ عَنْهُ مِنَ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦617⁩

الراوي:أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا نَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ فَلْيُصَلِّهَا أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا ‏"

رواه النسائي (617).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( فَلْيُصَلِّهَا أَحَدكُمْ إِلَخْ ) أَيْ لِيُصَلِّ الْوَقْتِيَّة مِنْ الْغَد لِلْوَقْتِ وَلَمَّا كَانَتْ الْوَقْتِيَّة مِنْ الْغَد عَيْن الْمَنْسِيَّة فِي الْيَوْم بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا وَاحِدَة مِنْ خَمْس كَالْفَجْرِ وَالظُّهْر مَثَلًا صَحَّ رَجْع الضَّمِير وَالْمَقْصُود الْمُحَافَظَة عَلَى مُرَاعَاة الْوَقْت فِيمَا بَعْد وَأَنْ لَا يَتَّخِذ الْإِخْرَاج عَنْ الْوَقْت وَالْأَدَاء فِي وَقْت أُخْرَى عَادَة لَهُ وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمُوَافِق لِحَدِيثِ عِمْرَان بْن الْحُصَيْن أَنَّهُ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ قُلْنَا يَا رَسُول اللَّه أَلَا نَقْضِيهَا لِوَقْتِهَا مِنْ الْغَد فَقَالَ نَهَاكُمْ رَبّكُمْ عَنْ الرِّبَا وَيَقْبَلهُ مِنْكُمْ وَلَمْ يَقُلْ أَحَد بِتَكْرَارِ الْقَضَاء وَاَللَّه…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 617
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده صحيحIsnaad Sahih الإسناد فقط رقم 617
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 617

في الموضوع نفسه