انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب المساجد

سنن النسائي ⁦699⁩

باب فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالصَّلاَةِ فِيهِ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦699⁩

الراوي:سهل بن حنيف رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكِرْمَانِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ عِدْلَ عُمْرَةٍ ‏"

رواه النسائي (699) وأحمد (15414).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( كَانَ لَهُ عِدْل عُمْرَة ) الْعِدْل بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح بِمَعْنَى الْمِثْل وَقِيلَ بِالْفَتْحِ مَا عَادَلَهُ مِنْ جِنْسه وَبِالْكَسْرِ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسه وَقِيلَ بِالْعَكْسِ قُلْت وَالْأَقْرَب أَنَّ الْفَتْح فِي الْمُسَاوِي حِسًّا وَالْكَسْر فِي الْمُسَاوِي عَقْلًا إِذْ الْحِسِّيّ يُدْرَك بِفَتْحِ الْعَيْن وَالْعَقْلِيّ بِالْفِكْرِ الْمُحْتَاج إِلَى خَفْض الْعَيْن وَغَمْضهَا وَهَذَا مِثْل الْعِوَج وَالْعَلَاقَة فَهُمَا بِالْفَتْحِ فِي الْمُبْصَرَات وَبِالْكَسْرِ فِي الْمَعْقُولَات وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى مَا قَالُوا إِنَّ الْوَاضِع الْحَكِيم لَمْ يُهْمِل مُنَاسَبَة الْأَلْفَاظ بِالْمَعَانِي قَضَاء لِحَقِّ الْحِكْمَة وَعَلَى هَذَا فَالْأَقْرَب فِي الْحَدِيث كَسْر الْعَيْن وَبِه…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 699
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده حسنIsnaad Hasan الإسناد فقط رقم 699
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 699

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (3)
  • السنن الكبرى للنسائي (769)مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِي هَذَا الْمَسْجِدَ ، مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ عَدْلُ عُمْرَةٍ
  • المستدرك على الصحيحين (4211)مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءَ ، فَيُصَلِّيَ فِيهِ كَانَ كَعَدْلِ عَمْرَةٍ
  • شعب الإيمان للبيهقي (3882)مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ ، يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءَ فَيُصَلِّي فِيهِ كَانَتْ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ

في الموضوع نفسه