سنن النسائيالكتاب 30
كتاب الوصاياالصفحة 2
في هذا الكتاب 61 حديثًا.
باب 9باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى سُفْيَانَباب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى سُفْيَانَ
حسن
رقم 3661
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 3662
نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْضِهِ عَنْهَا "
مختلف في الحكم عليه
رقم 3663
أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ قَالَ " اقْضِهِ عَنْهَا "
مختلف في الحكم عليه
رقم 3664
أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ " نَعَمْ ". قُلْتُ فَأَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " سَقْىُ الْمَاءِ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 3665
" سَقْىُ الْمَاءِ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 3666
أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ " نَعَمْ ". قَالَ فَأَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " سَقْىُ الْمَاءِ "
باب 10باب النَّهْىِ عَنِ الْوِلاَيَةِ، عَلَى مَالِ الْيَتِيمِباب النَّهْىِ عَنِ الْوِلاَيَةِ، عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ
صحيح
رقم 3667
لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ عَلَى مَالِ يَتِيمٍ "
باب 11باب مَا لِلْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا قَامَ عَلَيْهِباب مَا لِلْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ
صحيح
رقم 3668
" كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلاَ مُبَاذِرٍ وَلاَ مُتَأَثِّلٍ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 3669
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} وَ{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} قَالَ اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيمِ وَطَعَامَهُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ…
مختلف في الحكم عليه
رقم 3670
قَالَ كَانَ يَكُونُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَ فَيَعْزِلُ لَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَآنِيَتَهُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} {فِي الدِّينِ} فَأَحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ.
باب 12باب اجْتِنَابِ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِباب اجْتِنَابِ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ
صحيح
متفق عليه رقم 3671