لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1503
وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصُّفة كانوا أناسًا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة:
"من كان عنده طعام اثنين، فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة، فليذهب بخامس بسادس"
رواه البخاري (602، 3581)، مسلم (2057a) وأحمد (1611، 1619، 1620). ذكره في رياض الصالحين (1503).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 602
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
أحكام على روايات أخرى (7)
- صحيحالألباني صحيح — تخريج مشكلة الفقر (109)
- إسناده صحيحشعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (1704)
- إسناده صحيحشعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (1712)
- إسناده صحيحأحمد محمد شاكر إسناده صحيح — تخريج المسند لشاكر (3/154)
- صحيحالبخاري صحيح — صحيح البخاري (3581)
- الدارقطني تَفَرَّدَ بهِ المعتمر، عَن أَبِيه، عَن أبي عثمان وأخرجاه في الصحيح من حديث المعتمر، عَن أَبيه. — أطراف الغرائب (2/75)
- صحيحأبو نعيم الأصبهاني صحيح متفق عليه [أي:بين العلماء — حلية الأولياء (1/415)
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 602
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ ". وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَشَرَةٍ، قَالَ فَهْوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي، فَلاَ أَدْرِي قَالَ وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ…
الراوي: عبد الرحمن بن أبي بكر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 3581
الراوي: عبد الرحمن بن أبي بكر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 2057a
الراوي: عبد الرحمن بن أبي بكر مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 1611
الراوي: عبد الرحمن بن أبي بكر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 1619
الراوي: عبد الرحمن بن أبي بكر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 1620
الراوي: عبد الرحمن بن أبي بكر
عرض الروايات (7)
لم يُحكم عليه
متفق عليه مشكاة المصابيح 5946
وأخرجه أيضًا… (11)
- الاعتقاد إلى سبيل الرشاد للبيهقي (284)مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ ، فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ , أَوْ كَمَا قَالَ : وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاثَةٍ وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَشَرَةٍ فَهُوَ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَأُمِّي وَلا أَدْرِي قَالَ :
- البحر الزخار بمسند البزار (2023)مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلاثَةٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَمْسَةٍ أَوْ كَمَا قَالَ : وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، جَاءَ بِثَلاثَةٍ وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَشَرَةٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ بِث
- الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (154)مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ وَسَادِسٍ
- الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (155)مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْبِخَامِسٍ بِسَادِسٍ
- المحلى بالآثار لابن حزم (1039)مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ ، أَوْ سَادِسٍ
- تاريخ دمشق لابن عساكر (35235)مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ ، فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ وَسَادِسٍ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاثَةِ نَفَرٍ ، وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِعَشَرَةٍ ، وَكُنْتُ أنا ، وَأَبِي ، وَأُمِّي ، وَلا أَدْرِي
- حلية الأولياء لأبي نعيم (1227)مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ ، بِسَادِسٍ
- دلائل النبوة لأبي نعيم (497)مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ . أَوْ كَمَا قَالَ : وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاثَةٍ ، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَشْرَةٍ ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ لَبِثَ
- دلائل النبوة للبيهقي (2357)مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلاثَةٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ وَسَادِسٍ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاثَةٍ وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِعَشَرَةٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِثَلاثَةٍ ، قَالَ : فَهُوَ وَأَنَا وَأَبِي وَأ
- مستخرج أبي عوانة (6668)مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ ، فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةِ ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، قَالَ : وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاثَةٍ ، وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِعَشَرَةٍ ، قَالَ : فَهُوَ أَنَا ، وَأَبِي ، وَأُمِّي ، وَل
- مشيخة ابن جماعة (105)مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ ، وَسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاثَةِ نَفَرٍ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ ، وَكُنْتُ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي ، وَلا أَدْرِي لَعَلَّهُ قَ